صفحة جزء
( وإن سلم ) مأموم ( قبله ) أي : إمامه ( عمدا بلا عذر ) للمأموم بطلت صلاته ، لأنه ترك فرض المتابعة عمدا ( أو ) سلم مأموم قبله ( سهوا ولم يعده ) أي : السلام ( بعده ) أي : بعد إمامه ( بطلت ) صلاته لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه .

وإن لم يعده بعده فقد ترك فرض المتابعة .

( و ) إن سلم مأموم ( معه ) أي : الإمام فإنه ( يكره ) له ذلك وإن سلم الأولى عقب فراغه منها والثانية كذلك جاز ، والأولى إن سلم عقب فراغه من التسليمتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية