صفحة جزء
( ومن مات ) بجلد ( في تعزير أو ) مات في ( حد بقطع أو جلد ولم يلزمه تأخيره ) أي الحد ( ف ) هو ( هدر ) لأنه مات من فعل مأذون فيه شرعا ولأن الإمام نائب عن الله تعالى ورسوله فكان التلف منسوبا إلى الله فإن لزم تأخير الحد بأن كانت حاملا أو كان مريضا ووجب عليه القطع واستوفاه إذن فتلف المحدود ضمنه لعدوانه

التالي السابق


الخدمات العلمية