صفحة جزء
( فإن تمم ) حد على راجع عن إقراره ( فلا قود ) فيه للشبهة ( وضمن راجع ) صريحا ( لا هارب بالدية ) لزوال إقراره بالرجوع عنه بخلاف الهارب ومثله من طلب أن يرد للحاكم لأن ذلك ليس صريحا في رجوعه

التالي السابق


الخدمات العلمية