صفحة جزء
( وكذا ) يقطع ( جاحد عارية ) يمكن إخفاؤها ( قيمتها نصاب ) لحديث ابن عمر { كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها } رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعن عائشة مثله رواه أحمد ومسلم والنسائي مطولا قال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه .

وفي رواية الميموني هو حكم من النبي صلى الله عليه وسلم ليس يدفعه شيء

التالي السابق


الخدمات العلمية