صفحة جزء
[ ص: 274 ] ( أو ) أي : ولا تصح خلف ( عاجز عن ركوع ، أو سجود ، أو قعود ونحوه ) كاعتدال ، أو شيء من الواجبات ( أو ) عاجز عن ( شرط ) كاستقبال واجتناب نجاسة وعادم الطهورين لما تقدم ( إلا بمثله ) في العجز عن ذلك الركن ، أو الشرط ( وكذا ) العاجز ( عن قيام ) لا تصح إمامته في الفرض إلا بمثله لأنه عاجز عن ركن الصلاة فلم يصح اقتداء القادر عليه به ، كالعاجز عن القراءة .

التالي السابق


الخدمات العلمية