و 
  ( لا ) يقطع بسرقة ( مكاتب ) ذكرا أو أنثى لأن ملك سيده عليه ليس بتام لأنه لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أروش جنايات عليه وهو لا يملك نفسه أشبه الحر . 
( و ) 
لا يقطع بسرقة ( أم ولد ) لأنها لا يحل نقل الملك فيها أشبهت الحرة ( ولا ) 
بسرقة ( حر ولو صغيرا ) لأنه ليس بمال أشبه الكبير النائم ( ولا ) 
بسرقة ( مصحف ) لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى ولا يحل أخذ العوض عنه ( ولا ب ) 
سرقة ( ما عليهما ) أي الحر  [ ص: 369 ] والمصحف ( من حلي ونحوه ) كثوب صغير وكيس مصحف ولو بلغت قيمته نصابا لأنه تابع لما لا يقطع بسرقته 
  ( ولا ) يقطع ( ب ) سرقة ( كتب بدع و ) كتب ( تصاوير ) لأنها واجبة الإتلاف ، ومثلها سائر الكتب المحرمة ( ولا ب ) 
سرقة ( آلة لهو ) كمزمار وطبل غير حرب ; لأنه معصية كالخمر ومثله نرد ، وشطرنج ولأن للسارق حقا في أخذها لكسرها فهو شبهة ولو كان عليه حلية تبلغ نصابا لأنها تابعة لما لا يقطع به 
  ( ولا ) يقطع ( ب ) سرقة ( صليب ) نقد ( أو صنم نقد ) ذهب أو فضة تبعا للصناعة المحرمة المجمع على تحريمها بخلاف صناعة الآنية أشبهت الأوتار التي بالطنبور ( ولا 
بآنية فيها خمر أو ) فيها ( ماء ) لاتصالها بما لا قطع فيه .