صفحة جزء
( وضعفت ) على سارقه ( قيمته ) أي : المسروق من ثمر أو طلع أو جمار أو ماشية من غير حرز فيضمن عوض ما سرقه مرتين لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر " قال { سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع } [ ص: 376 ] رواه أحمد والنسائي وأبو داود ولفظه له .

قال أحمد : لا أعلم شيئا يدفعه . واحتج أحمد أيضا أن عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها . رواه الأثرم والخبنة بخاء معجمة ثم باء موحدة ، ثم نون : الحجزة ( ولا تضعف ) قيمتها ( في غير ما ذكر ) لأن التضعيف فيه على خلاف القياس للنص

التالي السابق


الخدمات العلمية