فصل 
وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى لقراءة 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    " فاقطعوا أيمانهما " وهو إما قراءة أو تفسير سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يظن بمثله أن يثبت شيئا في القرآن برأيه ، ولأنه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر   nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  ولا مخالف لهما من الصحابة ; ولأن السرقة جناية اليمنى غالبا فتقطع ( من مفصل كفه ) لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر   nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر    : تقطع يمنى السارق من الكوع . ولأن اليد تطلق عليها إلى الكوع وإلى المرفق  
[ ص: 379 ] وإلى المنكب وإرادة ما سوى الأول مشكوك فيه فلا يقطع مع الشك ( وحسمت وجوبا ) { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32764لقوله صلى الله عليه وسلم في سارق اقطعوه واحسموه   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  في إسناده مقالا ، وحسمها ( بغمسها في زيت مغلي ) لتستد أفواه العروق فينقطع الدم إذ لو ترك بلا حسم لنزف الدم فأدى إلى موته