صفحة جزء
( فإن عاد ) من قطعت يمناه إلى السرقة ( قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه ) أما قطع الرجل فلحديث أبي هريرة مرفوعا { في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله } ولأنه قول أبي بكر وعمر لا مخالف لهما من الصحابة ، وأما كونها اليسرى فقياسا على المحاربة ، ولأنه أرفق به لأن المشي على الرجل اليمنى أسهل وأمكن له من اليسرى ، وأما كونه من مفصل كعبه وترك عقبه فلما روي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك عقبها يمشي عليها ( وحسمت ) كما تقدم في يده وينبغي في قطعه أن يقطع بأسهل ما يمكن بأن يجلس ويضبط لئلا يتحرك فيجني على نفسه وتشديده بحبل وتجر حتى يتيقن المفصل ثم توضع السكين وتجر بقوة ليقطع في مرة

التالي السابق


الخدمات العلمية