صفحة جزء
( و ) إن ترك إمام ركنا ، أو شرطا ، أو واجبا [ ص: 275 ] ( عند مأموم وحده ) كحنفي صلى بحنبلي ، وكشف عاتقيه ولم يطمئن ، ولم يكبر لانتقاله ( لم يعيدا ) لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فصحت لمن خلفه وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلي بعضهم خلف بعض ، مع اختلافهم في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية