صفحة جزء
( ولا يتحتم قود فيما دون نفس ) على محارب ، فإن قطع يدا أو رجلا أو نحوهما ، فلولي الجناية القود أو العفو لأن القود إنما تحتم إذا قتل لأنه حد المحاربة بخلاف الطرف فإنه يستوفى قصاصا لا حدا

التالي السابق


الخدمات العلمية