صفحة جزء
( ومن وجب عليه حد سرقة أو ) حد ( زنا أو ) حد ( شرب فتاب ) منه ( قبل ثبوته ) عند حاكم ( سقط ) عنه ( بمجرد توبته قبل إصلاح عمل ) لقوله تعالى : { واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما } وقوله بعد ذكر حد السارق { فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ، فإن الله يتوب عليه } وقوله صلى الله عليه وسلم { التائب من الذنب كمن لا ذنب له } ولإعراضه صلى الله عليه وسلم عن المقر بالزنا ( حتى أقر أربعا فإن ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة " لحديث { تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب } رواه أبو داود والنسائي ( ك ) ما يسقط حد مطلقا ( بموت ) لفوات محله كسقوط غسل ما ذهب من أعضاء الطهارة

التالي السابق


الخدمات العلمية