صفحة جزء
( ولا يضمن بهيمة صالت عليه ) ولم تندفع بدون قتل دفعا عن نفسه أو حرمته أو ماله ، كصغير ومجنون صائل بجامع الصول ( ولا ) يضمن ( ومن دخل منزله متلصصا ) إن لم يندفع بدون قتل فيأمره رب المنزل أولا بالخروج ، فإن خرج لم يفعل به شيئا لحصول المقصود ، فإن لم يخرج ضربه بأسهل ما يظن أنه يندفع به ، فإن اندفع بالعصا لم يضربه بحديد ، وإن ولى هاربا لم يقتله ولم يتبعه كالبغاة ، وإن ضربه ضربة غليظة لم يكن عليه أرش لأنه كفى شره وإن ضربه فقطع يمينه فولى هاربا فضربه فقطع رجله ضمنها بخلاف اليد ، فإن مات بسراية القطع فعليه نصف الدية ، فإن عاد إليه بعد قطع رجله فقطع يده الأخرى ; فاليدان غير مضمونتين

التالي السابق


الخدمات العلمية