صفحة جزء
( وإن استعانوا ) أي البغاة ( بأهل حرب وأمنوهم ف ) أمانهم ( كعدمه ) لأنهم عقدوه على قتالنا وهو محرم فلا يكون سببا لعصمتهم فيباح قتلهم مقبلين ومدبرين وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم ( إلا أنهم في أمان بالنسبة إلى بغاة ) لأنهم أمنوهم فلا يغدرونهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية