صفحة جزء
( ولا ) تصح إمامة ( مميز لبالغ في الفرض ) لقول ابن مسعود : لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود وقول ابن عباس " لا يؤم الغلام حتى يحتلم " [ ص: 276 ] رواهما الأثرم ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة ما يخالفه ولأن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهلها .

والإمام ضامن والصبي ليس من أهل الضمان ( وتصح ) إمامة صبي لبالغ ( في نفل ) كتراويح ووتر وصلاة كسوف واستسقاء ، لأنه متنفل يؤم متنفلا .

( و ) تصح إمامة صبي ( في فرض ) وقت كظهر وعصر ( بمثله ) أي : الصبي ، لأنها نفل في حق كل منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية