( ولا ) تصح 
إمامة ( مميز لبالغ في الفرض ) لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    " لا يؤم الغلام حتى يحتلم "  
[ ص: 276 ] رواهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة ما يخالفه ولأن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهلها . 
والإمام ضامن والصبي ليس من أهل الضمان ( وتصح ) إمامة صبي لبالغ ( في نفل ) كتراويح ووتر وصلاة كسوف واستسقاء ، لأنه متنفل يؤم متنفلا . 
( و ) تصح إمامة صبي ( في فرض ) وقت كظهر وعصر ( بمثله ) أي : الصبي ، لأنها نفل في حق كل منهما .