صفحة جزء
( وإن لحق زوجان مرتدان بدار حرب لم يسترقا ) ولا أحدهما ، لأنه لا يقر على كفره بل يقتل بعد الاستتابة ( ولا ) يسترق ( من ولدهما ) أي : الزوجين قبل ردة إذا ارتدا ولحقا بدار حرب ( أو ) أي : ولا يسترق ( حمل ) منهما حملت به ( قبل ردة ) للحكم بإسلامه تبعا لأبويه قبل الردة ولا يتبعهما في الردة لأن الإسلام يعلو ، ثم إن ثبتوا على الإسلام بعد كبرهم فمسلمون ( ومن لم يسلم منهم قتل ) بعد أن يستتاب كآبائهم ( ويجوز استرقاق ) الولد ( الحادث فيها ) أي ردة زوجين لحقا بدار حرب لأنه كافر ولد بين كافرين وليس بمرتد نصا ( و ) يجوز أن ( يقر على كفر بجزية ) كأولاد الحربيين لاشتراكهما في جواز الاسترقاق انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية