صفحة جزء
( ولا ) يصح ائتمام ( مفترض بمتنفل ) حديث { لقوله : صلى الله عليه وسلم : فلا تختلفوا عليه } " متفق عليه وكون صلاة المأموم غير صلاة الإمام اختلاف عليه لأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية صلاة الإمام لكن تصح العيد خلف من يقول : إنها سنة وإن اعتقد المأموم أنها فرض كفاية ، لعدم الاختلاف عليه فيما يظهر ( إلا إذا صلى ) إمام ( بهم في خوف صلاتين ) وهو الوجه الرابع فيصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية