صفحة جزء
( ومن حلف يمينا ) واحدة ( على أجناس ) مختلفة كقوله والله لا ذهبت إلى فلان ولا كلمته ولا أخذت منه ( ف ) عليه ( كفارة واحدة ) سواء ( حنث في الجميع أو في واحدة وتنحل ) اليمين ( في البقية ) لأنها يمين واحدة وحنثها واحد وإن حلف أيمانا على أجناس كقوله والله لا بعت كذا والله لاشتريت كذا والله لا لبست كذا فحنث في واحدة وكفر ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة ثانية لوجوبها بالحنث بعد أن كفر عن الأولى كما لو وطئ في نهار رمضان فكفر ثم وطئ فيه أخرى بخلاف ما لو حنث في الكل قبل أن يكفر كما تقدم

التالي السابق


الخدمات العلمية