صفحة جزء
( وليس لقن أن يكفر بغير صوم ) لأنه لا مال له يكفر منه ( ولا لسيد منعه منه ) أي : من صوم الكفارة سواء كان الحلف والحنث بإذنه أو لا وسواء أضر به الصوم أو لا ( ولا ) لسيده منعه ( من ) صوم ( نذر ) لوجوبه لحق الله تعالى كصوم رمضان وقضائه ( ومن بعضه حر ) إذا لزمته كفارة ( كحر ) كامل الحرية مع قدرة أو عجز

التالي السابق


الخدمات العلمية