( و ) حرم أيضا ( بطعام ولو بهيمة )   ; لأنه صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الروث والعظم بأنه زاد الجن ، فزادنا وزاد دوابنا أولى ; لأنه أعظم حرمة . 
( و ) حرم أيضا 
  ( بذي حرمة ) ككتب فقه وحديث ، لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها . 
( و ) حرم أيضا ب ( متصل بحيوان ) كذنب البهيمة وما اتصل بها من نحو صوف ; لأن له حرمة ، فهو كالطعام . 
وبجلد سمك ، أو حيوان مذكى ، أو حشيش رطب