( ولا يصح ) أن 
يقف الواحد ( خلفه ) لأنه يكون فذا ( ولا ) يصح أن 
يقف مأموم فأكثر ( مع خلو يمينه ) أي : الإمام   ( عن يساره ) إن صلى ركعة فأكثر ، لأنه خالف موقفه لإدارته صلى الله عليه وسلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=36وجابرا  لما وقفا عن يساره . 
( وإن وقف ) أحد ( يساره ) أي : الإمام ( أحرم ) بالصلاة ( ، أو أداره ) الإمام ( من ورائه ) يمينه ، لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر    ( فإن جاء آخر فوقفا ) أي : الجائي والذي قبله ( خلفه ) أصابا السنة ( وإلا ) بأن لم يقفا خلفه ( أدارهما ) الإمام ( خلفه ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    . 
قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23343قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي ، فأدارني فأقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر  ، فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه   } " رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  وأبو داود    ( فإن شق ) عليه ، أو عليهما الإدارة ( تقدم ) الإمام ( عنهما ) ليصيرا خلفه ويصيبوا السنة . 
  ( وإن بطلت صلاة أحد اثنين صفا ) بأن لم يكن معهما غيرهما ( تقدم الآخر ) الذي لم تبطل صلاته ( إلى يمينه ) أي : الإمام ( أو ) إلى ( صف ) حذرا من أن يكون فذا ، إن أمكنه ( أو جاء ) مأموم ( آخر ) فوقف يصلي معه صحت صلاتهما ( وإلا ) بأن لم يمكنه التقدم ، ولم يأت من يقف معه ( نوى المفارقة ) للعذر وأتمها منفردا ، وإلا بطلت .