صفحة جزء
( ومن نذر طوافا أو سعيا فأقله ) أي : المجزئ ( أسبوع ) حملا على المعهود شرعا .

( و ) من نذر طوافا أو سعيا ( على أربع ف ) عليه ( طوافان أو سعيان ) أحدهما عن يديه والآخر عن رجليه وهذا قول ابن عباس في الطواف . رواه سعيد لقوله صلى الله عليه وسلم لكبشة بنت معدي كرب حين قالت { يا رسول الله آليت أن أطوف بالبيت حبوا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوفي على رجليك سبعين ، سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك } [ ص: 481 ] رواه الدارقطني ولأن الطواف على أربع مثله وقيس عليه السعي

التالي السابق


الخدمات العلمية