( ومن لم يجد إلا مفتيا ) واحدا   ( لزم أخذه بقوله ) كما لو حكم به عليه حاكم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح  ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحته ( وكذا ملتزم قول مفت وثم غيره ) قال في شرح التحرير لو 
أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد لزمه قطعا وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا نقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  والهندي  وغيرهما وإن لم يعمل به فالصحيح من المذهب أنه يلزمه بالتزامه . 
قال 
ابن مفلح  في أصوله هذا الأشهر