( و ) يجب ( عليه ) أي : القاضي 
  ( العدل بين متحاكمين ) ترافعا إليه ( في لحظه ) أي ملاحظته ( ولفظه ) أي كلامه لهما ( ومجلسه ودخول عليه إلا إذا سلم أحدهما ) عليه ( فيرد ) عليه ( ولا ينتظر سلام الثاني ) لوجوب الرد فورا ( وإلا 
المسلم ) إذا ترافع إليه ( مع كافر فيقدم ) المسلم ( دخولا ) على القاضي   ( ويرفع جلوسا ) لحرمة الإسلام قال تعالى : { 
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون   } ودليل وجوب العدل بين الخصمين حديث 
عمرو بن أبي شيبة  في كتاب القضاء عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  مرفوعا " { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35714من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ولا يرفعه على الآخر   } " . 
وفي رواية " وليسو بينهم في النظر والمجلس والإشارة " ولأنه إذا ميز أحدهما حصر الآخر وانكسر وربما لم تقم حجته فيؤدي ذلك إلى ظلمه