( وإذنه ) أي القاضي ( ولو في قضاء دين و ) في ( نفقة ليرجع ) قاضي الدين والمنفق حكم ،   . 
( و ) إذنه في ( وضع ميزاب و ) وضع ( بناء ) من جناح وساباط بدرب نافذ بلا ضرر حكم ، فيمنع الضمان ; لأنه كإذن الجميع ، ( و ) إذنه ( في غيره ) كوضع خشب على جدار جار بشرطه حكم ، 
  ( وأمره ) أي القاضي ( بإراقة نبيذ ) حكم ذكره في الأحكام السلطانية في المحتسب ، 
  ( وقرعته ) أي القاضي ( حكم يرفع الخلاف إن كان ) ثم خلاف ، وذكر الشيخ 
تقي الدين  أنه لو أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكمه بصحته بلا نزاع . 
( وكذا نوع من 
فعله ) أي الحاكم ( كتزويجه يتيمة ) بالولاية العامة ( وشراء عين غائبة ) موصوفة بما يكفي في سلم لقضاء دين غائب وممتنع ( وعقد نكاح بلا ولي ) ، حيث رآه وفسخ لعنة وعيب ونحوه ، فهو حكم يرفع الخلاف إن كان ، وكذا نصبه لنحو ميزاب لنصبه صلى الله عليه وسلم ميزاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ،    . 
ومن ذلك بيعه لأرض العنوة لمصلحة وتركه لها بلا قسمة وقف لها على ما في المغني ، 
  ( وحكمه ) أي القاضي ( بشيء ) كبيع عبد أعتقه من أحاط الدين بماله ( حكم بلازمه ) أي الشيء المحكوم به وهو بطلان العتق في المثال ; لأنه لازم لصحة البيع فلا يحكم غيره بخلافه ; لأنه نقض لحكمه . 
  ( وإقراره ) أي القاضي مكلفا ( غيره على فعل مختلف فيه ) أي في صحته أو حله ليس حكما بصحته أو حله إنه الإقرار عدم التعرض له ، 
  ( وثبوت شيء عنده ) أي عند القاضي كوقف وبيع وإجارة ( ليس حكما به ) ، بخلاف إثبات صفة كعدالة وأهلية وصية فهو حكم على ما يأتي ، وكذا ثبوت سبب المطالبة كفرضه مهر مثل أو نفقة أو أجرة كما تقدم