( وإن 
ركع فذا لعذر ) كخوف فوت الركعة ( ثم دخل الصف ) قبل سجود الإمام صحت ( أو ) 
ركع فذا لعذر ثم ( وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت ) صلاته ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29408لأن  nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة واسمه نفيع  ركع دون الصف ، ثم مشى حتى دخل الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ولا تعد   } " رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    . 
وفعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، وكما لو أدرك معه الركوع فإن لم يكن عذر ، لم تصح لأن الرخصة وردت في المعذور فلا يلحق به غيره ، وقدم في الكافي " : تصح ; لأن الموقف لا يختلف بخيفة الفوات وعدمه .