صفحة جزء
( هذا ) أي ما تقدم من إنظار مدعي القضاء أو الإبراء أو قبول بينته إن أحضرها بذلك ، ( إن لم يكن ) المدعى عليه ( أنكر سبب الحق ) ابتداء ( ، فأما إن ) كان ( أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء ) مدع له ( سابقا على ) زمن ( إنكاره ) أي المدعى عليه ما ادعاه من ذلك ، فلو ادعى عليه ألفا منه قرض أو ثمن مبيع فقال ما اقترضت منه ، وما اشتريت منه فثبت أنه اقترض أو اشترى منه ببينة أو إقرار فقال قضيته أو أبرأني قبل هذا الوقت ، ( لم يقبل ) منه ذلك .

( وإن أقام به [ ص: 529 ] بينة ) نصا ; لأن إنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه ; لأنهما لا يكونان إلا عن حق سابق فيكون مكذبا لنفسه ، وإن ادعى قضاء أو إبراء بعد إنكاره قبل منه ببينة ; لأن قضاءه بعد إنكاره كالإقرار به فيكون قاضيا لما هو مقر به فتسمع دعواه به كغير المنكر ، وإبراء المدعي بعد إنكاره إقرار بعدم استحقاقه فلا تنافي

التالي السابق


الخدمات العلمية