( وتباح أجرته ) أي إعطاؤها وأخذها ; لأنها عوض عن عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ( وتسمى ) 
أجرة القاسم   ( القسامة بضم القاف ) ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي    . 
وفي حديث 
أبي سعيد  مرفوعا : " { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12914إياكم والقسامة قيل : وما القسامة ؟ قال : الشيء يكون بين الناس فينتقص منه   } رواه 
أبو داود    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي :  وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم وكان عريفا لهم أو نقيبا لهم ، فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئا لنفسه يستأثر به عليهم ثم ذكر ما رواه 
أبو داود  بإسناد جيد عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار  مرسلا نحوه قال فيه : الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا ، الفئام الجماعات ( وهي ) أي : أجرة القسم على الشركاء ( بقدر الأملاك ) نصا ( ولو شرط خلافه ) فالشرط لاغ . 
  ( ولا ينفرد بعض ) الشركاء ( باستئجار ) قاسم ; لأن أجرته على الشركاء كلهم على قدر أملاكهم   ( وكقاسم ) في أخذ أجرة وكونها على  [ ص: 551 ] قدر الأملاك ( حافظ ونحوه ) فتكون أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد وأجرة وكيل وأمين للحفظ على مالك وفلاح ، ذكره الشيخ 
تقي الدين  قال : فإذا ما نهم الفلاح بقدر ما عليه أو ما يستحقه المضيف حل لهم ( ومتى 
لم يثبت ) ببينة ( عند حاكم أنه ) أي ما تراد قسمته ( لهم ) أي لمريدي قسمته ، ( قسمه ) بتراضيهم لإقرارهم واليد دليل الملك وإن لم يثبت بها ولا منازع لهم ظاهرا والقضاء عليهم بإقرارهم لا على غيرهم ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    ( في كتاب القسمة أنها ) أي القسمة ( بمجرد دعواهم ملكه ) أي المقسوم لئلا يوهم من بعده صدور القسمة بعد ثبوت ملكهم ، فيؤدي إلى ضرر من يدعي في العين حقا ، فإن لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه حتى يثبت أنه ملكهم ولا إجبار قبله ; لأنه حكم على الممتنع من الشركاء فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه بخلاف حالة الرضا .