صفحة جزء
( ويصح بيعها ) أي التركة ( قبل قضائه ) أي الدين ( إن قضى ) الدين وإلا نقض البيع ، وكذا هبتها ونحوها كالعبد الجاني ( فالنماء ) في التركة بعد الموت بغلاتها أو أثمار شجر أو نتاج ماشية ونحوه ( لوارث ) ، ولا يتعلق به حق الغرماء ; لأنه من نماء ملكه ( كنماء جان ) لا حق لولي الجناية فيه ، ( ويصح عتقه ) أي الرقيق من التركة مع دين على الميت ، ويغرم قيمته لرب الدين ولا ينقض العتق ولو أعسر الوارث أو كان معسرا كعتق [ ص: 555 ] الراهن والجاني وأولى

التالي السابق


الخدمات العلمية