صفحة جزء
( وإن كان [ ص: 561 ] لكل ) من المتنازعين في عين ( بينة ) بها ( وتساوتا ) أي البينتان ( من كل وجه تعارضتا وتساقطتا ) ; لأن كلا منهما تنفي ما تثبته الأخرى ، فلا يمكن العمل بهما ولا بأحدهما فيتساقطان ويصيران كمن لا بينة لهما ( فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ) لحديث أبي موسى : " { أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما } رواه أبو داود ، ( ويقرع ) بين المتنازعين إذا أقام كل منهما بينة ( فيما ليس بيد أحد أو بيد ثالث ، ولم ينازع ) المتداعيين فيه فمن قرع صاحبه حلف وأخذ كما لو لم يكن لواحد منهما بينة ، روي عن ابن عمر وابن الزبير

التالي السابق


الخدمات العلمية