( ويجب الاستنجاء ) بماء ونحوه كحجر ( لكل خارج ) من سبيل ، ولو نادرا ، كالدود ، لعموم الأحاديث ( إلا الريح ) لقوله صلى الله عليه وسلم { 
من استنجى من الريح فليس منا   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  في معجمه الصغير . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : 
ليس في الريح استنجاء ، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الشرح : ولأنها ليست بنجسة ولا تصحبها نجاسة . 
وفي المبهج : لأنها عرض بإجماع الأصوليين ، وعورض  
[ ص: 41 ] بأن للريح الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها . ولا شك في كون الرائحة عرضا . وهو لا يقوم بعرض عند المتكلمين . 
وفي النهاية : هي نجسة ( و ) إلا الخارج ( الطاهر ) كالمني ( و ) إلا الخارج النجس ( غير الملوث ) قطع به في التنقيح ، خلافا لما في الإنصاف ; لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا .