صفحة جزء
( و ) تقبل شهادة ( أعمى بما سمع إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة ) لعموم الآيات ; ولأنه عدل مقبول الرواية ، فقبلت شهادته كالبصير " فإن جوز الأعمى أن يكون صوت غيره لم يجز أن يشهد على الصوت كما لو اشتبه على البصير المشهود عليه ، .

( و ) تصح شهادة أعمى ( بمرئيات تحملها قبل عماه ) إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه ; لأن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف ، فلا يمنع قبول الشهادة كالصمم فيما طريقه السمع ، ( و ) كذا ( لو لم يعرف المشهود عليه إلا بعينه إذا وصفه للحاكم بما يتميز به ) لحصول المقصود وهو تمييز المشهود عليه من غيره . ( وكذا إن تعذرت رؤية مشهود له ) لموت أو غيبة فوصفه الشاهد للحاكم بما يتميز به [ ص: 595 ] بعد تقدم دعوى من نحو وارثه أو وكيله ، وما تقدم في كتاب القاضي من أن المشهود له لا تكفي فيه الصفة محمول على ما إذا لم تتقدمه دعوى ( أو ) تعذرت رؤية مشهود ( به أو ) مشهود ( عليه لموت أو غيبة ) ، فوصفه للحاكم بما يتميز به ، وتقدم في كتاب القاضي إلى القاضي ، ( والأصم كسميع فيما رآه ) الأصم مطلقا ; لأنه فيه كغيره ( أو ) فيما ( سمعه قبل صممه ) كسميع ، ( وإن شهد بحق عند حاكم ثم عمي أو خرس أو صم أو جن أو مات لم يمنع الحكم بشهادته إن كان عدلا ) ; لأن ذلك لا يقتضي تهمته حال شهادته بخلاف الفسق ، ( وإن حدث ) بشاهد ( مانع من كفر أو فسق أو تهمة ) كعداوة وعصبية ( قبل الحكم منعه ) أي الحكم بشهادته لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة ، وانتفاؤه حينها شرط فيها ( غير عداوة ابتدأها مشهود عليه بأن قذف البينة أو قاولها عند الحكومة ) بدون عداوة ظاهرة سابقة ، فلا تمنع الحكم ; لئلا يتمكن كل مشهود عليه من إبطال الشهادة عليه بذلك . قال في الترغيب : ما لم يصل إلى حد العداوة والفسق .

( و ) إن حدث مانع من كفر وفسق وغيرهما ( بعده ) أي : الحكم وقبل استيفاء محكوم به ( يستوفى مال ) حكم به ( لأحد مطلقا ) أي لله أو لآدمي كحد قذف ( ولا قود ) ; لأنه إتلاف ما لا يمكن تلافيه ، ( وتقبل شهادة الشخص على فعل نفسه كحاكم على حكمه بعد عزله وقاسم ومرضعة على قسمته وإرضاعها ولو بأجرة ) ; لأن كلا منهم يشهد لغيره فتقبل كما لو شهد على فعل غيره ، ولحديث عقبة بن الحارث في الرضاع وقيس عليه الباقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية