صفحة جزء
وإن شهد رجلان على آخر بنكاح امرأة بصداق معين وآخران بدخوله ثم رجعوا بعد الحكم عليه بصداقها غرمه شهود النكاح دون الدخول لأنهم ألزموه المسمى . وإن شهد مع ذلك آخران بالطلاق لم يلزمهما شيء لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية