صفحة جزء
( وهي تقطع الخصومة حالا ) أي عند النزاع ( ولا تسقط حقا ) فتسمع البينة [ ص: 612 ] بعدها وإن رجع حالف وأدى ما حلف عليه قبل منه وحل لمدع أخذه ( ويستحلف منكر ) توجهت عليه اليمين في دعوى صحيحة ( في كل حق آدمي ) لحديث { لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه }

التالي السابق


الخدمات العلمية