صفحة جزء
( غير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء ) إلا إذا أنكر مول مضي الأربعة أشهر فإنه يستحلف ( وأصل رق كدعوى رق لقيط ) ومجهول نسب فلا يستحلف إذا أنكر ( و ) غير ( ولاء واستيلاد ) فسره القاضي بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره وقال الشيخ تقي الدين بل هي الدعية ( ونسب وقذف وقصاص في غير قسامة ) فلا يمين في واحد من هذه العشرة لأنها لا يقضى فيها بالنكول

التالي السابق


الخدمات العلمية