صفحة جزء
( ولا يستحلف ) منكر ( في حق لله تعالى كحد ) زنا أو شرب أو سرقة أو محاربة لأنه لو أقر بها ثم رجع قبل منه وخلي سبيله بلا يمين فلئلا يستحلف مع عدم الإقرار أولى ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به ليرجع وقال صلى الله عليه وسلم لهزال في قصة ماعز " لو سترته بثوبك لكان خيرا لك " .

( و ) لا يستحلف في ( عبادة ) كصلاة وغيرها ( و ) لا في ( صدقة ) زكاة أو تطوع ( و ) لا في ( كفارة ونذر ) لأنه حق لله تعالى أشبه الحد

التالي السابق


الخدمات العلمية