صفحة جزء
( و ) يصح إقرار مريض ولو مرض الموت المخوف ( بأخذ دين من غير وارثه ) لأنه غير متهم في حقه .

( و ) يصح إقراره ( بمال له ) أي لغير وارثه لما تقدم وحكاه ابن المنذر إجماعا ، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه بما يراد منه وتحرى الصدق فكان أولى بالقبول بخلاف الإقرار لوارث فإنه متهم فيه ( ولا يحاص مقر له ) في مرض الموت المخوف ( غرماء الصحة ) أي من أقر لهم حال صحته ، بل يبدأ [ ص: 620 ] بهم سواء أخبر بلزومه له قبل المرض أو بعده لإقراره بعد تعلق الحق بتركته كإقرار مفلس بدين بعد الحجر عليه ( لكن لو أقر ) مريض ( في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه ) بأن أقر بدين ثم بعين ( فرب العين أحق بها ) من رب الدين ، لأن إقراره بالدين يتعلق بالذمة وبالعين يتعلق بذاتها فهو أقوى ولهذا لو أراد بيعها لم يصح ومنع منه لحق ربها

التالي السابق


الخدمات العلمية