صفحة جزء
( وإن أقر ) المريض ( لغير وارث ) كأخيه مع ابنه ( لزم ) إقراره ( ولو صار ) المقر له ( وارثا ) بأن مات الابن قبل المقر وكذا لو أقر لأخ كافر ثم أسلم قبل موت مقر لوجود الإقرار من أهله خاليا من التهمة ولم يوجد ما يسقطه وإن أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا وقف على إجازة الورثة خلافا لما في الترغيب وغيره كما تقدم ويصح إقرار مريض بإحبال أمته ونحوه مما يملك إنشاءه .

التالي السابق


الخدمات العلمية