صفحة جزء
( وإن أقر ورثة بدين على مورثهم قضوه ) وجوبا ( من تركته ) لتعلقه بها كتعلق أرش جناية برقبة عبد جان فله تسليمها وبيعها فيه والوفاء من مال أقل الأمرين من قيمتها أو الدين . وكذا إن ثبت ببينة أو إقرار ميت ( وإن أقر ) بدين على ميت ( بعضهم ) أي الورثة ( بلا شهادة ) بالدين من الورثة أو غيرهم ( ف ) المقر عليه منه ( بقدر إرثه ) من التركة ف ( إن ورث النصف ) من التركة ( ف ) عليه ( نصف الدين ) وإن ورث الربع فربع الدين وهكذا ( كإقراره ) أي بعض الورثة ( بوصية بلا شهادة ) لأن كل جزء من الدين أو الوصية تعلق بمثله من التركة فوجب أن يوزع عليها كما لو ثبت بالبينة ( وإن شهد منهم ) أي الورثة لرب الدين أو الوصية ( عدلان أو عدل وحلف معه ) رب الدين أو الوصية ( ثبت ) الحق لكمال نصابه كما لو شهدوا على غير مورثهم ( ويقدم ) من ديون تعلقت بتركة ميت دين ( ثابت ببينة ) نصا ( ف ) دين ( بإقرار ميت على ما ) أي دين ( أقر به ورثة ) لأن إقرارهم في حقهم وإنما يستحقون التركة بعد أداء الدين الثابت عليها فوجب أداء ما ثبت بغير إقرارهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية