صفحة جزء
( أو شك إمام ) وغيره ( في أثنائها ) أي : الصلاة ( أنه نواه ) أي : القصر ( عند إحرامها ) أي : الصلاة ولو ذكر بعد أن كان نواه ، لزمه أن يتم ، لأن الأصل أنه لم ينوه وإطلاق النية لا ينصرف إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية