صفحة جزء
( ويختص بالعشاءين ثلج وبرد [ ص: 299 ] وجليد ووحل وريح شديدة باردة ) ظاهره : وإن لم تكن الليلة مظلمة ، ويعلم مما تقدم : كذلك لو كانت شديدة بليلة مظلمة ، وإن لم تكن باردة ( ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة ) لأن السنة لم ترد بالجمع لذلك إلا في المغرب والعشاء رواه الأثرم وروى البخاري بإسناده { أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة } ، وفعلها أبو بكر وعمر ، وعثمان ، وأمر ابن عمر مناديه في ليلة باردة ، فنادى : الصلاة في الرحال " والوحل أعظم مشقة من البرد فيكون ، أولى .

ويدل عليه : حديث ابن عباس { جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر } ولا وجه يحمل عليه مع عدم المرض إلا الوحل .

قال القاضي : وهو أولى من حمله على غير عذر ، والنسخ لأنه يحمل على فائدة فإن بل المطر النعل فقط ، أو البدن ، أو لم توجد معه مشقة ، فلا وله الجمع لما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية