صفحة جزء
فصل وإذا اشتد الخوف أي تواصل الطعن والضرب والكر والفر ، ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما سبق ( صلوا ) إذا حضرت الصلاة وجوبا ولا يؤخرونها إلى الأمن ( رجالا وركبانا ، للقبلة وغيرها ) لقوله تعالى : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } الآية قال ابن عمر " فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها " متفق عليه .

زاد البخاري : قال نافع { لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم } ورواه ابن ماجه مرفوعا ( ولا يلزم ) مصليا إذن ( افتتاحها ) أي الصلاة ( إليها ) أي القبلة ( ولو أمكن ) المصلي ذلك كبقية الصلاة ( يومئون ) بركوع وسجود ( طاقتهم ) والسجود أخفض من الركوع لأنهم لو تمموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو ، معرضين أنفسهم للهلاك ولا يجب سجود على ظهر الدابة ( وكذا ) أي كشدة الخوف فيما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية