( وإن 
أتى في كل ركعة ) من صلاة الكسوف ( بثلاث ركوعات أو أربع ) ركوعات ( أو خمس ) ركوعات   ( فلا بأس ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21058صلى ست ركعات بأربع سجدات   } وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  مرفوعا  
[ ص: 333 ]   { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21108صلى في كسوف قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع والأخرى مثلها   } " رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  وغيره . 
وروى 
أبي داود  وغيره عن 
أبي العالية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب    " { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15955انكسفت الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه صلى بهم ، فقرأ سورة من الطوال ، ثم ركع خمس ركوعات ، وسجد سجدتين ، ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطوال ، ثم ركع خمس ركوعات وسجد سجدتين ، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها   } " ( وما بعد ) الركوع ( الأول ) في كل ركعة ( سنة ) كتكبيرات العيد ( لا تدرك به الركعة ) للمسبوق . 
ولا تبطل الصلاة بتركه لأنه روي من غير وجه { 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف بركوع واحد   } " . 
( و ) لهذا ( يصح فعلها كنافلة ) ولا يزاد على خمس ركوعات في كل ركعة لأنه لم ينقل .