صفحة جزء
( ويباح كتب قرآن ) بإناء ( و ) كتب ( ذكر بإناء لحامل لعسر الولادة ولمريض ويسقيانه ) أي الحامل والمريض نصا لقول ابن عباس ولا بأس بالجمعة وتحرم التميمة وهي عود أو خرزة تعلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية