صفحة جزء
( وإن مات رجل بين نساء لا يباح لهن غسله ) فإن لم يكن فيهن زوجة ولا أمة له يمم [ ص: 347 ] ( أو عكسه ) بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها ولا سيدها يممت ( أو ) مات ( خنثى مشكل ) ليس فيهم زوجها ولا سيدها يممت .

( أو ) مات ( خنثى مشكل ) له سبع سنين فأكثر ( لم تحضره أمه له ) أي للخنثى ( يمم ) لما روى تمام في فوائده عن واثلة مرفوعا " { إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال } " ولأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة ، بل ربما كثرت قلت : وفيه نظر لأنهم لم يأخذوا بالحديث ، لأنه لو كان فيهم محرم لم يغسلها . وظاهر الحديث : خلافه ، ويأتي : أنه لو حضر من يصلح لغسل الميت ونوى وترك تحت ميزاب ونحوه : أجزأ حيث عمه ( وحرم ) إن تيمم واحد من الثلاثة ( بغير حائل على غير محرم ) فيلف على يديه خرقة فيها تراب فييممه فإن كان محرما فله أن ييممه بلا حائل ( ورجل أولى بخنثى ) فييممه إن كان ثم رجل ونساء لفضله بالذكورية .

لكن إن ماتت امرأة مع رجال فيهم صبي لا شهوة له : علموه الغسل وباشره نصا وكذا رجل يموت مع نسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل .

قال المجد في شرحه : لا أعلم فيه خلافا ا هـ فعليه : إن كان مع الخنثى صغير أو صغيرة فكذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية