صفحة جزء
( وإذا أخذ ) أي شرع ( في غسله ستر عورته ) أي الميت ( وجوبا ) لحديث علي { لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت } " رواه أبو داود وهذا فيمن له سبع سنين فأكثر ، كما تقدم توضيحه وعورة ابن سبع إلى [ ص: 348 ] عشر الفرجان ومن فوقه وبنت سبع فأكثر : ما بين سرة وركبة وتقدم .

( وسن له تجريده ) أي الميت للغسل لأنه أمكن له في تغسيله وأصون له من تنجيس ، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم ، بدليل قولهم أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا ؟ ( إلا النبي صلى الله عليه وسلم ) فغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم ، لمكلم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو ، بعد أن أوقع الله تعالى عليهم النوم .

رواه أحمد وأبو داود ، لطهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم ( و ) سن ( ستره عن العيون تحت ستر ) في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر ولئلا يستقبل بعورته السماء ( وكره حضور غير معين في غسله ، ) لأنه ربما كان بالميت ما يكره أن يطلع عليه والحاجة غير داعية إلى حضوره واستثنى بعضهم وليه .

( و ) كره ( تغطية وجهه ) نصا

وفاقا ( ثم يرفع ) غاسل ( رأس غير حامل إلى قرب جلوسه ) بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره ( ويعصر بطنه برفق ) ليخرج المستعد للخروج ، لئلا يخرج بعد الأخذ في الغسل فتكثر النجاسة ( ويكون ثم ) أي هناك ( بخور ) بوزن رسول دفعا للتأذي برائحة الخارج ( ويكثر صب الماء حينئذ ) ليدفع ما يخرج من العصر والحامل لا يعصر بطنها ، لئلا يتأذى الولد .

ولحديث أم سليم مرفوعا " { إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأ ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحركها } " رواه الخلال ( ثم يلف على يده خرقة فينجيه ) أي الميت ( بها ) أي الخرقة ، كما تسن بداءة حي بالحجر ونحوه قبل الاستنجاء بالماء ( ويجب غسل نجاسة به ) أي الميت لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان وظاهره : ولو بالمخرج فلا يجزئ فيها الاستجمار .

وفي مجمع البحرين : إن لم يتعد الخارج موضع العادة فقياس المذهب : يجزئ فيه الاستجمار .

التالي السابق


الخدمات العلمية