صفحة جزء
و ( لا ) يزال ( أنف من ذهب ) لما فيه من المثلة ( ويحط ثمنه إن لم يؤخذ ) أي إن لم يكن بائعه أخذه من الميت ( من تركة ) ميت كسائر ديونه ( فإن عدمت ) تركة الميت ( أخذ ) الأنف ( إذا بلي الميت ) لعدم المانع إذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية