( ومبالغة فيهما ) أي : في المضمضة والاستنشاق ( لغير الصائم ) لقوله عليه السلام في حديث 
لقيط بن صبرة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16077وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما   } رواه الخمسة ، وصححه 
الترمذي    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13461استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه    . وتكره لصائم . 
( و ) 
المبالغة بالغسل ( في بقية الأعضاء مطلقا ) قال في شرحه : أي : في الوضوء والغسل ، ومع الصوم والفطر ( ف ) المبالغة ( في مضمضة : إدارة الماء بجميع الفم . 
و ) 
المبالغة ( في استنشاق : جذبه ) أي : الماء ( بنفسه ) بفتح الفاء ( إلى أقصى أنف . والواجب ) في المضمضة ( الإدارة ) ولو ببعض الفم . فلا يكفي وضع الماء فيه ، بلا إدارة . 
( و ) الواجب في الاستنشاق ( جذبه ) أي : الماء ( إلى باطن أنف ) وإن لم يبلغ أقصاه أو أكثره ( وله بلعه ) أي الماء الذي تمضمض أو استنشق به ; لأن الغسل حصل ، كإلقائه ( لا جعل مضمضة أولا ) أي : ابتداء قبل إدارة ( وجورا ، و ) لا جعل ( استنشاق ) ابتدئ قبل جذبه ( سعوطا ) لعدم حصول الغسل . 
( و ) المبالغة ( في غيرهما ) أي غير المضمضة والاستنشاق ( ذلك ما ينبو عنه الماء ) أي : لا يطمئن عليه .