صفحة جزء
فصل في الصلاة عليه ( والصلاة على من قلنا بغسله ) من الموتى ( فرض كفاية ) لأمره صلى الله عليه وسلم بها في غير حديث كقوله : { صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم } وقوله في الغال : { صلوا على أصحابكم } وقوله : { إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه } وقوله { : صلوا على من قال لا إله إلا الله } والأمر للوجوب فإن لم يعلم به إلا واحد وجبت عليه ومن لم يعلم معذور .

وعلم منه : أنه لا يصلى على شهيد معركة ومقتول ظلما في حال لا يغسلان فيها ( وتسقط ) الصلاة على الميت ، أي وجوبها ( ب ) صلاة ( مكلف ) ذكرا أو خنثى أو أنثى ، حرا أو عبدا أو مبعضا ، كغسله وتكفينه ودفنه . وظاهره : لا تسقط بالمميز لأنه ليس من أهل الوجوب وقدم في المحرر : تسقط كما لو غسله .

التالي السابق


الخدمات العلمية