( ويتابع ) بالبناء للمفعول ( إمام زاد على ) تكبيرة ( رابعة ) لعموم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به   } ( إلى سبع ) تكبيرات . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : هو أكثر ما جاء وروى 
ابن شاهين  أنه  
[ ص: 364 ]   { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28557صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة  سبعا   } ( ما لم تظن بدعته ) أي الإمام ( أو ) يظن ( رفضه ) فلا يتابع فيما زاد على أربع ، لأنه إظهار لشعارهم ( وينبغي أن يسبح به ) أي الإمام إذا جاوز السبع ( بعدها ) لاحتمال سهوه ، وقبلها لا يسبح به . 
قال في الفروع 
  ( ولا يدعو ) مأموم ( في متابعة ) لإمامه ( بعد ) التكبيرة ( الرابعة ) لأنه ليس محلا له في أصل الصلاة 
  ( ولا تبطل ) صلاة جنازة ( بمجاوزة سبع ) تكبيرات فقط ; لأنه قول مشروع في أصله داخل الصلاة أشبه تكرار الفاتحة ، وعكسه زيادة الركعة لأنها زيادة أفعال .